فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 8697

يُحدث"، وقال البيهقي: وفي هذا الحديث دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي - عليه السلام - في المسح على الرجلين -إنْ صحّ- فإنما عنى به وهو طاهر غير محدث إلَّا أن بعض الرواة اختصر الحديث فلم ينقل قوله:"هذا وضوء مَنْ لم يحدث". ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كُريب، قال ثنا عبدة، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبد الله الخولاني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"دخل عليَّ عليٌّ - رضي الله عنه - وقد أراق الماء، فدعا بوَضوء فجئناه بإناء من ماء، قال: يابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله - عليه السلام - يتوضأ؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي -فذكر حديثا طويلا- قال: ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى، وفي اليسرى كذلك.

ش: قد مرَّ هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في أول باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة، وأَعادَه لأجل التبويب.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"توضأ رسول الله - عليه السلام -، فأخذ ملء كله ماء، فرش به على قدميه وهو منتعل".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي.

وأخرجه أبو داود بأتم منه [1] : وقد ذكرناه في باب حكم الأذنين.

وأخرجه البيهقي في"سننه" [2] : عن أبي الحسن بن عبدان، عن أحمد بن عُبَيد، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمَّد ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني في"الكبير" [3] مطولا.

(1) تقدم تخريجه.

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 72 رقم 347) .

(3) "المعجم الكبير" (10/ 311 - 312 رقم 10759) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت