فهرس الكتاب

الصفحة 3230 من 8697

صلى أحدكم فلم يَدْر أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليُتّمه، ثم ليُسَلّمْ، ثم ليسجد سجدتين للسهو، ويتشهد ويُسلّم"."

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منهال، قال: ثنا يزيد بن زُرَيع، قال: ثنا رَوْح بن القاسم، عن منصور ... فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل:"ويتشهد".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن منصور ... فذكر بإسناده مثله.

ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.

وأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن محمد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد الزبيري الكوفي روى له الجماعة، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جُبير - رضي الله عنه -.

ثم عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وأصل هذا الحديث عند الجماعة.

وأخرجه الدارقطني [1] مقتصرًا على ما روي عن النبي - عليه السلام: ثنا القاضي حسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع، ثنا مسعر بن كدام، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - عليه السلام:"إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب ثم يسجد سجدتي السهو".

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن يحيى بن حسان، عن وُهَيْبٌ بن خالد البصري، عن منصور ... إلى آخره.

(1) "سنن الدارقطني" (1/ 376 رقم 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت