فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 8697

كل حرٍّ وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، صاع من تمر أو نصف من قمح". قال معمر: وبلغني عن الزهري أنه كان يرفعه."

ش: إسناده صحيح، وهو موقوف.

وأبو بكرة بكار القاضي، والزهري هو محمَّد بن مسلم.

وأخرجه الدارقطني [1] : ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق المروزي، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق .... إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب:"أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر مُدَّين من حنطة".

حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: قال الليث ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قال: ثنا حيوة، قال: ثنا عُقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة يقولون:"أمر رسول الله - عليه السلام - بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدَّين من حنطة".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم قالوا:"أمر رسول الله - عليه السلام - في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مُدَّين من قمح".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم، عن النبي - عليه السلام -.

(1) "سنن الدارقطني" (2/ 149 رقم 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت