فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 8697

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد الخالق، عن سعيد بن المسيب، قال:"كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - نصف صاع حنطة".

ش: هذه ست طرق، وهي مرسلة:

الأول: إسناده صحيح.

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أبو الوليد المصري، أمير مصر لهشام بن عبد الملك بن مروان، وهو مولى الليث بن سعد من فوق. قال أبو حاتم: صالح. ووثقه ابن حبان، وروى له البخاري واستشهد به مسلم.

وعُقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود في المراسيل [1] : ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال:"فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر مُدَّين من حنطة".

فإن قيل: قال ابن الجوزي: وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون قوله:"مُدَّين من حنطة"تفسيرًا من سعيد.

قلت: قال صاحب"التنقيح": قد جاء ما يرد هذا، وهو ما رواه سعيد بن منصور: ثنا هشيم، عن عبد الخالق الشيباني قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:"كانت الصدقة تدفع على عهد النبي - عليه السلام - وأبي بكر نصف صاع من بُرٍّ".

وأخرجه الطحاوي أيضًا على ما يجيء الآن إن شاء الله تعالى.

الثاني: صحيح أيضًا: عن موسى بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن يوسف [التنيسي] [2] شيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ... إلى آخره.

(1) "المراسيل لأبي داود" (1/ 137 رقم 121) .

(2) في"الأصل، ك": الفريابي. وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي الكلاعي المصري.

وأما الفريابي فهو: محمَّد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي. وكلاهما من شيوخ البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت