فهرس الكتاب
ثم إنه أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة من ثمان طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا نصرًا وإبراهيم بن أبي داود البرلسي.
وعقيل -بضم العين- ابن خالد الآيلي.
وأخرجه البيهقي في"سننه" [1] : من حديث الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه أخبره:"أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ منه رسول الله -عليه السلام-، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل-."
وأخرجه النسائي [2] : أخبرني كثير بن عُبيد، عن محمد بن حرب، ثنا الزبيدي قال:"سئل الزهري: كيف الطلاق للعدّة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله -عليه السلام- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ وجه رسول الله -عليه السلام- في ذلك فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أنزل الله -عز وجل- قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
الثاني: عن يزيد بن سنان الفراء، عن أبي صالح عبد الله بن صالح -شيخ البخاري- عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر نحوه.
وأخرجه أحمد في"مسنده" [3] : ثنا روح، ثنا محمد بن أبي حفصة، ثنا ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فانطلق"
(1) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 324 رقم 14686) .
(2) "المجتبى" (60/ 138 رقم 3391) .
(3) "مسند أحمد" (2/ 61 رقم 5270) .