فهرس الكتاب

الصفحة 5400 من 8697

قوله:"قد جاءتك معضلة"أي حادثة معضلة أو مسألة معضلة أي: مشكلة؛ من أعضل الأمر إذا أشكل.

قوله:"الواحدة تُبينها"أي: الطلقة الواحدة تبين المرأة؛ من الإبانة، والطلقات الثلاث تحرمها يعني: لا يبقى له سبيل معها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها دخولًا صحيحًا، ثم يطلقها، فتنقضي عدتها منه، فحينئذٍ لزوجها الأول أن يعيدها إلى عصمة نكاحه بعقد جديد.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير:"أن رجلًا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- عن طلاق البكر ثلاثًا وهو معهم، فكلهم قال: حرمت عليك".

ش: إسناده صحيح.

وخالد بن عبد الرحمن الخراساني وثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به.

وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، روى له الجماعة.

والزهري هو محمد بن مسلم.

وأخرجه أبو داود [1] : نا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس:"أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم- سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قال: لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره".

(1) "سنن أبي داود" (2/ 260 رقم 2198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت