وهذا كما قد رأيت وقع في روايته: عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية الطحاوي: عبد الله بن عمر، وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة [1] : عبد الله بن عمر مع زيادة عائشة فيها فقال: ثنا أبو أسامة، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن محمد بن إياس بن بكير، عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة:"في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
قوله:"حرمت عليك"أرادوا به التحريم بوقوع الثلاث عليها.
ص: حدثنا يونس قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثًا:"لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.
وسفيان هو ابن عُيينة. وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرج ابن أبي شيبة في"مصنفه" [2] عن ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، عن ابن عباس وابن مسعود، قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالا:"لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير:"أن رجلًا سأل ابن عباس أن رجلًا طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تحرمها عليه، وسبعة وتسعون في رقبته؛ إنه اتخذ آيات الله هزوًا".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 67 رقم 17860) . وكذا رواه في"مصنفه" (4/ 66 رقم 17854) من حديث عبد الله بن عمرو -وهو ابن العاص- من طريق عطاء بن يسار، عنه.
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 66 رقم 17852) .