وأخرجه الطبراني [1] : ثنا يوسف القاضي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار:"أن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله -عليه السلام- عن هذا، وهي المزابنة".
الرابع: عن نصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكرياء .... إلى آخره.
وأخرجه مسلم [2] : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله أخبره:"أن النبي -عليه السلام- نهى عن المزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا".
الخامس: عن أحمد بن داود المكي، عن محمد بن عون الزيادي مولي آل زياد بن أبي سفيان البصري، وثقة أبو زرعة وابن حبان.
السادس: عن نصر بن مرزوق، عن أبي زرعة المصري المؤذن، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن نافع ... إلى آخره.
وأخرجه النسائي [3] : عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".
قوله:"بمائة فَرَق"بفتح الفاء والراء وفي آخره قاف، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثني عشر مدًّا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفَرَق: خمسة أقساط، والقسط نصف صاع، وأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا.
(1) "المعجم الكبير" (12/ 456 رقم 13652) .
(2) "صحيح مسلم" (3/ 1171 رقم 1543) .
(3) "المجتبى" (7/ 270 رقم 4549) .