فهرس الكتاب

الصفحة 5863 من 8697

قوله:"عن بيع ثَمَر النخل"بالثاء المثلثة وفتح الميم.

وقوله:"بالتمر"بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.

قوله:"حائطه"أراد بالحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار، ويجمع على حوائط.

ومنها ما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح، عن محمد بن عمرو بن يونس، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي.

وأخرجه البخاري [1] من حديث أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة".

ومنها ما أخرجه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- من طريقتين صحيحين:

الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي في"سننه" [2] من طريق الشافعي نحوه، وفيه:

"والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فَرَق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فَرَق تمر، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع".

وأخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة [3] .

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن الحكم المصري المعروف بابن أبي مريم

(1) "صحيح البخاري" (2/ 763 رقم 275) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (5/ 307 رقم 10420) .

(3) البخاري (2/ 839 رقم 2252) ، ومسلم (3/ 1172 رقم 1536) ، وأبو داود (2/ 273 رقم 3373) ، والترمذي (3/ 585 رقم 1290) ، والنسائي (7/ 37 رقم 3879) ، وابن ماجه (2/ 762 رقم 2266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت