وقال ابن أبي شيبة أيضًا [1] ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند قال:"سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجازه للناس؟ قال: هو الطلاء قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه".
قوله:"المكس"هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشَّار.
قوله:"وهو البخس"بالباء الموحدة، والخاء المعجمة، وفي آخره سين مهملة، وفُسِّر المكس به لأن البخس هو ما يأخذه الولاة باسم العشور والمكوس يتأولون فيه الزكاة والصدقة.
قوله:"وكذلك ما أراد"أي وكذلك كان مراد عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي عبيدة:"إن الأردن أرض عمق، وإن الجابية أرض نزهة، فانهض بالمسلمين إلى الجابية"يعني كان مراده أن يخرج هو ومن معه من المسلمين إلى الجابية لنزاهتها ويخرجوا من الأردن لعماقها , ولم يكن ذلك لأجل الفرار من وقوع الوباء فيها.
ص: وأما الطيرة فقد رفعها رسول الله -عليه السلام- وجاءت الآثار بذلك مجيئًا متواترًا:
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير وروح، قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى -رجل من بني أسد، عن زِرٍّ، عن عبد الله - رضي الله عنه -، قال قال رسول الله -عليه السلام-:"إن الطيرة من الشرك، وما منَّا إلَّا, ولكن الله -عز وجل- يذهبه بالتوكل".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا شريح، قال: أنا هشيم، عن ابن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"لا طيرة".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن رجل، عن عبد الله، عن النبي -عليه السلام-، مثله.
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 90 رقم 23988) .