فهرس الكتاب

الصفحة 7846 من 8697

وقال البيهقي: شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.

وقد قيل: إن ابن جريج أخطأ فيه؛ لأن سفيان بن عُيينة روى هذا الخبر عن عمرو بن دينار ولم يذكر فيه ما ذكر ابن جريج من قوله:"وأن تقتل".

قلت: يؤيد هذا أيضًا ما رواه أبو داود [1] : ثنا عبد الله بن محمَّد الزهري قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال:"قام عمر - رضي الله عنه - على المنبر. . . .".

فذكر معناه، أي معنى حديث ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس المذكور، ولم يذكر:"أن تقتل"زادَ:"بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا".

وأخرجه النسائي [2] نحوه، ولكن هذا منقطع؛ لأن طاوسًا لم يسمع عمر - رضي الله عنه -.

وهذا الحديث روي أيضًا عن جابر وبريدة - رضي الله عنهما:

أما حديث جابر فأخرجه أبو داود [3] : ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا يونس بن محمَّد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: نا المجالد، قال: نا الشعبي, عن جابر بن عبد الله:"أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولدها، قال: فجعل رسول الله -عليه السلام- دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا، ميراثها لزوجها وولدها".

وأخرجه ابن ماجه [4] مختصرًا.

وأما حديث بريدة فأخرجه أبو داود [5] أيضًا: ثنا عباس بن عبد العظيم،

(1) "سنن أبي داود" (2/ 601 رقم 4573) .

(2) "المجتبى" (8/ 47 رقم 4816) .

(3) "سنن أبي داود" (2/ 601 رقم 4575) .

(4) "سنن ابن ماجه" (2/ 884 رقم 2648) .

(5) "سنن أبي داود" (2/ 602 رقم 4578) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت