3 -أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقسموه على كتاب الله تعالى) [1] .
4 -عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعًا:(ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود
في قيئه) [2] .
5 -قياسًا على القرض و العارية فلا يلزمان إلا بالقبض [3] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية بما يلي:
1 -قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [4] .
وجه الدلالة:
أنه بتلفظه بالهبة يقع العقد فيجب الوفاء به.
يمكن أن يناقش:
أنه عام في العقود، وقد خصص عقد الهبة بما سبق من الأدلة.
(1) رواه مالك بالموطأ: كتاب النحل والعطيه , باب مالا يجوز في النحل و العطيه (2/ 483) برقم (2939) ،وعبدالرزاق: كتاب الوصايا باب النحل (9/ 101) برقم (16507) , وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 120) .
(2) أخرجه البخاري: كتاب الهبة باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبته (2/ 924) برقم (2479) , ومسلم كتاب الهبات (3/ 1241) برقم (1622) .
(3) الروض المربع: (7/ 493) .
(4) سورة المائدة: الآية (1) .