فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 162

3 -أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقسموه على كتاب الله تعالى) [1] .

4 -عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعًا:(ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود

في قيئه) [2] .

5 -قياسًا على القرض و العارية فلا يلزمان إلا بالقبض [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية بما يلي:

1 -قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [4] .

وجه الدلالة:

أنه بتلفظه بالهبة يقع العقد فيجب الوفاء به.

يمكن أن يناقش:

أنه عام في العقود، وقد خصص عقد الهبة بما سبق من الأدلة.

(1) رواه مالك بالموطأ: كتاب النحل والعطيه , باب مالا يجوز في النحل و العطيه (2/ 483) برقم (2939) ،وعبدالرزاق: كتاب الوصايا باب النحل (9/ 101) برقم (16507) , وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 120) .

(2) أخرجه البخاري: كتاب الهبة باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبته (2/ 924) برقم (2479) , ومسلم كتاب الهبات (3/ 1241) برقم (1622) .

(3) الروض المربع: (7/ 493) .

(4) سورة المائدة: الآية (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت