أنه جاء ما يدل على الجواز بغير المال بل مجرد منفعة، وهي تعليم القرآن كما سبق.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا مهر أقل من عشرة دراهم) [1] .
وجه الدلالة:
أنه نص على عدم جواز كون المهر أقل من ذلك.
نوقش:
في اسناده مبشر بن عبيد , متروك الحديث [2] .
أدلة القول الثالث:
1 -عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار وأصدقها زنة نواة من ذهب، وأقره عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .
وجه الدلالة:
أن هذا أقل ما ورد في المهر، وأقره على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] .
نوقش:
بأنه على فرض تسليمه، فإن هذا ما وقع لعثمان - رضي الله عنه - وليس فيه دلالة على التحديد.
(1) أخرجه الدار قطني: كتاب النكاح باب المهر (4/ 358) برقم (3601) ,و البيهقي: كتاب الصداق ,باب ما يجوز أن يكون مهرا (7/ 240) برقم (14162) ، قال الدارقطني: (مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها) , وضعفه الزيلعي في نصب الراية (3/ 196) .
(2) انظر نصب الراية (3/ 196) .
(3) أخرجه البخاري: كتاب النكاح: باب الصفرة للمتزوج (5/ 1979) برقم (4858) , و مسلم: كتاب النكاح , باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. (2/ 1042) برقم (1427) .
(4) انظر التمهيد: (2/ 186) . النواة: اسم لخمسة دراهم. انظر النهاية في غريب الحديث (5/ 186)