فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 4723

واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الاطلاق، لا يدخل وإن قال: بحقوقها. فرع الضرب الثاني: ما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر، كالقطن الحجازي، والنرجس، والبنفسج، فالظاهر من ثمارها عند بيع الارض يبقى للبائع. وفي دخول الاصول، الخلاف السابق في الاشجار. وحكي وجه في النرجس والبنفسج: أنهما من الضرب الاول. وأما ما يجز مرارا، كالقت، والقصب، والهندباء، والنعنع، والكرفس، والطرخون، فتبقى جزتها الظاهرة عند البيع للبائع. وفي دخول الاصول، الخلاف. وعن الشيخ أبي محمد، القطع بدخولها في بيع الارض. وإذا قلنا: بدخولها، فليشترط على البائع قطع الجزة الظاهرة، لانها تزيد، ويشتبه المبيع بغيره. وسواء كان ما ظهر بالغا أوان الجز، أم لا. قال في التتمة: إلا القصب، فلا يكلف قطعه، إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. ولو كان في الارض أشجار خلاف تقطع من وجه الارض، فهي كالقصب. فرع لو كانت الارض المبيعة مبذورة، ففي البذر الكامن مثل التفصيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت