فهرس الكتاب
الصفحة 1449 من 4723
الدخول فيهما، قاله ابن سريج، واختاره الامام، والغزالي. فصل الزرع، ضربان. الاول: ما يؤخذ دفعة واحدة، كالحنطة والشعير، فلا يدخل في مطلق بيع الارض. ويصح بيع الارض المزروعة على المذهب، كما لو باع دارا مشحونة بأمتعته. وقيل: يخرج على القولين في بيع المستأجرة. فإذا قلنا بالمذهب، فللمشتري الخيار إن جهل الحال، بأن كانت رؤية الارض سابقة على البيع، وإلا، فلا. وهل يحكم بمصير الارض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى البائع بينه وبينها ؟ وجهان. أحدهما: لا، لانها مشغولة فاشتبهت المشحونة بأمتعته. وأصحهما: نعم، لحصول تسليم الرقبة المبيعة. ويخالف الدار، فإن تفريغها ممكن في الحال وقد سبق فيها خلاف. فرع إذا كان في الارض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم، لم يدخل في بيع الارض كالحنطة.
حجم الخط: