فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 4723

اللفظ الخامس: الشجر، فإذا باع الشجرة مطلقا، دخلت الاغصان لكن لا يدخل الغصن اليابس في بيع الشجرة الرطبة، لان العادة قطعة كالثمار، وقال في التهذيب: ويحتمل أن يدخل كالصوف على الغنم، وتدخل العروق والاوراق، إلا أن شجرة الفرصاد إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها، ففي دخولها وجهان. أصحهما: الدخول كغير وقت الربيع، وتدخل أوراق شجر النبق على المذهب، وقيل: كالفرصاد. قلت: وتدخل الكمام تحت اسم الشجرة، لانها تبقى بقاء الاغصان، قاله في الوسيط. والله أعلم. ولو باع شجرة يابسة نابتة، لزم المشتري تفريغ الارض منها، للعادة. وقال في التتمة: لو شرط إبقاءها، بطل البيع، كما لو اشترى ثمرة مؤبرة وشرط عدم القطع عند الجداد، وإن باعها بشرط القطع، جاز. وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع، ولا تدخل عند شرط القطع، بل تقطع عن وجه الارض. وإن كانت الشجرة رطبة، فباعها بشرط الابقاء أو بشرط القلع، اتبع الشرط، وإن أطلق، جاز الابقاء للعادة. وهل يدخل المغرس في البيع ؟ وجهان. أصحهما: لا، لان الاسم لا يتناوله، فإن أدخلناه فانقلعت الشجرة، أو قلعها المالك، كان له غرس بدلها، وله بيع المغرس، وإلا، فلا. ويجري الوجهان، فيما لو اشترى أرضا وشرط البائع لنفسه شجرة، هل يبقى له المغرس، أم لا ؟ قلت: وإذا لم يدخل المغرس في الصورة الاولى، فليس للبائع قلع الشجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت