فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 4723

يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن الثوب. ولو قال: اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي، فإن جعلناه سلما، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس. وإن قلنا: بيع، لم يجب. فصل يصح السلم الحال، كالمؤجل. فان صرح بحلول أو تأجيل، فذاك، وإن أطلق، فوجهان. وقيل: قولان، أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا. والثاني، لا ينعقد. ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلا في المجلس، فالنص لحوقه، وهو المذهب، ويجئ فيه الخلاف السابق في سائر الالحاقات. ولو صرحا بالاجل في نفس العقد، ثم أسقطاه في المجلس، سقط وصار العقد حالا. فرع الشرط المفسد للعقد، إذا حذفاه في المجلس، هل ينحذف وينقلب العقد صحيحا ؟ وجهان. الصحيح الذي عليه الجمهور: لا. وفي وجه: لو حذفا الاجل المجهول في المجلس، انقلب العقد صحيحا. واختلفوا في جريان هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت