فهرس الكتاب
الوجه في سائر المفسدات، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. قال الامام: الاصح تخصيصه بالاجل. واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط، هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف ؟ والاصح أنه لا يلحق به. فصل إذا أسلم مؤجلا، اشترط كونه معلوما، فلا يجوز توقيته بما يختلف، كالحصاد، وقدوم الحاج. ولو قال: إلى العطاء، لم يصح، إن أراد وصوله، فان أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا، جاز، بخلاف ما إذا قال: إلى وقت الحصاد، إذ ليس له وقت معين. ولو قال: إلى الشتاء، أو الصيف، لم يجز إلا أن يريد الوقت. ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا: أنه يجوز التوقيت باليسار. فرع التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب، لانها معلومة، وكذا التوقيت بالنيروز، والمهرجان جائز على الصحيح. وفي وجه: لا