فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 4723

الحجر به، حجر، وإلا، فلا، على الاصح. وإذا حجر، لا يختص أثره بالملتمس، بل يعمهم كلهم. قلت: أطلق أبو الطيب وأصحاب الحاوي والتتمة و التهذيب: أنه إذا عجز ماله عن ديونه، فطلب الحجر بعض الغرماء، حجر، ولم يعتبروا قدر دين ا لطالب، وهذا قوي. والله أعلم. ولو لم يلتمس أحد عنهم، والتمسه المفلس، حجر على الاصح، لان له غرضا. القيد الثالث: كون الدين حالا، فلا حجر بالمؤجل وإن لم يف المال به، لانه لا مطالبة في الحال. فإن كان بعضه حالا، فإن كان قدرا يجوز الحجر له [ حجر ] وإلا، فلا. فرع إذا حجر عليه بالفلس، لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور، لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت. وفي قول: يحل كالموت. فعلى هذا القول، لو لم يكن عليه إلا مؤجل هل يحجر عليه ؟ وجهان. الصحيح: لا. ولو جن وعليه مؤجل، حل على المشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت