فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 4723

معناه: لا يحل لاحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك، وهذا التأويل الذي قاله ضرار، غير مقبول وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب التلخيص هو لا يدرى من أين قاله، وإلى أي أصل أسنده. قال: فالوجه: القطع بتخطئته، وهذا كلام من لم يعلم الحديث المذكور، لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية، فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين، لكن قد حسنه الترمذي، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما نقرر لاهل هذا الفن، فظهر ترجيح قول صاحب التلخيص. واعلم أن معظم هذه المباحات، لم يفعلها - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت مباحة له. القسم الثاني: المتعلق بالنكاح، فمنه الزيادة على أربع نسوة. والاصح أنه لم يكن منحصرا في تسع، وقطع بعضهم بهذا، وينحصر طلاقه - صلى الله عليه وسلم - في الثلاث، وينعقد نكاحه - بلفظ الهبة - - صلى الله عليه وسلم - على الاصح فيهما. وإذا انعقد بلفظ الهبة، لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول، ويشترط لفظ النكاح من جهته - صلى الله عليه وسلم - على الاصح. قال الاصحاب: وينعقد نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بمعنى الهبة، حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء، وفي المجرد للحناطي وغيره وجه غريب: أنه يجب المهر. ومنه، أنه - صلى الله عليه وسلم - لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية، لزمها الاجابة على الصحيح، ويحرم على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت