والمنصوص. وذكر إمام الحرمين، والشيخ نصر المقدسي في الاعتداد بها، وجهين. قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب. فإن كانت خالية، أو عندها نساء، أو رجال محارم، جهرت.. وفي وجه: تسر مطلقا. وحيث قلنا: تسر، فجهرت، لا تبطل صلاتها على الصحيح. والخنثى، كالمرأة (1) . وأما نوافل النهار المطلقة، فيسر فيها قطعا. وأما نوافل الليل، فقال صاحب (التتمة) يجهر. وقال القاضي حسين، وصاحب (التهذيب) : يتوسط بين الجهر والاسرار (2) ، وهو الاصح. ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون، أو نيام يهوش عليهم، فيسر. ويستثنى التراويح، فيجهر فيها. والله أعلم. فصل (3) : يستحب للقارئ في الصلاة، وخارجها، إذا مر بآية رحمة، أن يسأل الرحمة: أو بآية عذاب، أن يستعيذ منه. أو بآية تسبيح، أن يسبح. أو بآية مثل أن يتفكر. وإذا قرأ * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * (4) . قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ * (فبأي حديث بعده يؤمنون) * (5) . قال: آمنا بالله. والمأموم، يفعل ذلك لقراءة الامام على الصحيح. فصل في الركوع أقله، أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، ولو أراد