(اقتدوا [(1) ] متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه) (2) ، اعلم أن للكعبةَ أربعةَ جوانبَ بحسبِ جدارانها (3) الأربعة، فالواقفُ في الجانبِ الذي يكونُ الإمامُ فيه، إذا كان أقربَ إليها من الإمامِ يكون (4) متقدِّمًا على الإمامِ بخلاف الواقف (5) في الجوانب الثَّلاثةِ الأُخر، فإن مَن هو أقربُ [إلى الكعبة] (6) لا يكون متقدِّمًا على الإمام. [والله أعلم بالصَّواب] (7) .
(1) قوله: اقتدوا... الخ؛ حاصلُ المسألةِ أنّهم صلُّوا خارجَها بجماعة، وقام الإمامُ بجهةٍ منها والمؤتمُّونَ متحلِّقينَ حولَ الكعبةِ في أطرافها، تجوزُ صلاةُ جميعِهم ،وإن كان بعضُهُم أقربُ إليها من إمامِه؛ لوجودِ التَّوجُّهِ إلى الكعبة، إلا مَن كان أقربَ من الإمامِ في جهةِ توجُّهِهِ فإنّه لا تجوزُ صلاتُه؛ لأنّه تقدَّم، وكذا تجوزُ صلاةُ مَن اقتدى خارجَها بإمامٍ هو فيها، وكذا العكسُ كما حقَّقَهُ عبدُ الغنيِّ النَّابلسيّ في رسالةِ (( نقضِ الجعبةِ في الاقتداءِ من جوفِ الكعبة ) ).
(2) ينظر: (( الأصل ) ) (1: 405) .
(3) في ص: جداراته، في ف و م: جدرانه.
(4) في م: فيكون.
(5) في س: الوقف.
(6) في أ: إليها.
(7) زيادة من ت.