الصفحة 1002 من 4657

الكعبة، أو هواؤُها، [فيجب أن] (1) يجوزُ فيها من غيرِ (2) اشتراطِ أن يكون بين يديه شيءٌ مرتفعٌ مثل مؤخِّرة الرَّحل.

(ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه [(3) ] ، لا [ (4) ] لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه) (5) ؛ لأنَّ هذا [ (6) ] تقدَّم.

(وكُرِه [(7) ] فوقَها) (8) ؛ تعظيمًا للكعبة، وفي (( الهداية ) ): إنَّه لا يجوزُ عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (9) .

وفي كتبه: أنَّه [ (10) ] لا يجوز إلاَّ أن يكونَ بين يديه شيءٌ مرتفع (11) .

(1) سقطت من م.

(2) سقطت من ف.

(3) قوله: إلى ظهرِ إمامِهِ بأن يتوجَّهَ المؤتمُّ مثلًا إلى الجدارِ الشَّرقيِّ من جدرانِها، والإمامُ إلى الغربيّ، أو بالعكس.

(4) إي لا تجوزُ صلاةُ مؤتمٍّ ظهرُهُ إلى وجهِ إمامِه.

(5) ينظر: (( الأصل ) ) (1: 403) .

(6) قوله: لأنَّ هذا؛ أي كونُ ظهرِهِ إلى وجهِه، بأن يكونَ وجهُ كلِّ منهما إلى الجدار الشرقيّ مثلًا ويكون وجهه كل مواجهًا إلى الغربيّ تقدّم، وتقدَّمَ المؤتمُّ على الإمام لا يجوز، بخلافِ الصَّورِ الأخر،ِ ممَّا ليس فيهِ تقدّم، وإن كان وجهُهُ إلى وجهِهِ نعم يكرهُ ذلك، إن كان بلا حائلٍ كما في (( الدرِّ المختار ) )وغيره.

(7) قوله: وكره؛ أي كرهَ أداءُ الصَّلاةِ فرضًا كانت أو نفلًا على سقفِ الكعبة؛ لورودِ النَّهيِّ عن ذلكَ مرفوعًا، أخرجَهُ التِّرمذيُّ وابن ماجه وغيرهم، وإنّما جازتْ لوجودِ التَّوجُّه، فإنَّ الكعبةَ هي العرصةُ والهواءُ إلى عنانِ السَّماءِ لا البناءِ فقط، فلا يضرُّ عدمُ التَّوجُهِ إليه، ولذا تجوزُ الصَّلاةُ إلى جهتِها في المواضعِ العاليةِ المرتفعةِ عنها.

(8) ينظر: (( الأصل ) ) (1: 405) .

(9) انتهى من (( الهداية ) ) (1: 95) .

(10) قوله: في كتبه إنَّه…آه؛ الغرضَ منهُ الإيرادُ على صاحبِ (( الهداية ) )بنقلِهِ الخلافَ مطلقًا.

(11) تراجع المسألة السابقة، وينظر: (( الأم ) ) (1: 28) ، و (( الاقناع ) ) (1: 126) ، و (( فتح الوهاب ) ) (1: 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت