فهرس الكتاب
] على اشتراطِ الملكِ [ (1) ] التَّام، فهو مملوكٌ رقبةً لا يدًا، والخلافُ (2) فيما إذا وَصَلَ [ (3) ] المالُ الضِّمار (4) إلى مالكِهِ (5) ، هل تجبُ (6) عليه زكاةُ السِّنين التي كان المالُ فيها ضمارًا (7) أم لا؟
(بخلافِ [(8) ] دينٍ على مُقرٍّ مليء [ (9) ] ، أو معسر، أو مفلَّس [ (10) ] ، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض)، فإنَّه إذا وَصَلَت (11) هذه الأموالُ إلى مالكِها تجبُ زكاةُ الأيَّامِ الماضيَّة.
(1) قوله: اشتراطُ الملك؛ لقولِهِ تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} المالُ المطلقُ منصرفٌ إلى الفردِ الكامل، وهو المملوكُ رقبةً ويدًا.
(2) في أ: الخلاف.
(3) قوله: فيما إذا وصل... الخ؛ وأمَّا إذا لم يصلْ إليهِ فلا خلافَ في سقوطِ زكاتِه، وكذا لا خلافَ في وجوبِ زكاتِهِ من يومٍ وصلَ إليه.
(4) في م: الضمان.
(5) في م: ملكه.
(6) في م: يجب.
(7) في م: ضمانًا.
(8) قوله: بخلاف؛ شروعٌ في حكمِ الأموالِ التي لا تعدٌّ من الضِّمار، وإن لم يكنْ في يدِ المالك حالًا.
(9) قوله: مليء: بالهمزة، فعيلٌ من الملأ، بمعنى الغنى، والحاصلُ أن تجبَ الزَّكاةُ في دينٍ له على غنيّ يقرُّ بكونِهِ عليه، وكذا إذا كان على مُعْسِر: اسمُ فاعلٍ من الاعسار، أي فقيرٍ محتاج، وهو مقرّ، وكذا إذا كان مقرّ مفلس، وهو اسمُ مفعولٍ من التَّفليس، وهو الذي حكمَ الحاكمُ بإفلاسِه، ونادى بأنه مفلس لا يلازمُ ولا يعاقب، وكذا إذا كان الدَّينُ على منكرِ وجوبِهِ عليه للمالكِ عليه بيَّنة يتيسَّرُ إثباتِهِ بها، أو كان القاضي يعلمُ بوجوبِ دينِهِ عليه، ففي هذه الصُّورِ تيسَّرُ الوصولِ إلى المالِ بأداءِ المديونِ نفسه، أو بالمرافعةِ إلى القاضي وقضائهِ بالبيِّنةِ أو بعلمِهِ فتجبُ زكاةُ السِّنينَ الماضيةِ عند وصولِ ذلك المالِ إلى المالك.
(10) بفتحِ اللامِ المشدَّدة: أي الذي نادى عليه القاضي بأنه مفلس.
(11) في النسخ: وصلت، والمثبت من م.