الصفحة 1192 من 4657

وأشهرُهُ [ (1) ] : شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة [ (2) ] ، وكُرِه إحرامُهُ [له] (3) قبلَها.

والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ [ (4) ] ، [ولا وقوفَ (5) لها] [ (6) ] (7) ، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ [ (8) ] في يومِ عرفة، وأربعةٍ بعده [ (9) ] .

(1) قوله: وشهره؛ أي أشهرُ الحج المذكور في قوله تعالى: {الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ، ولهذا يكره الإحرامُ للحجّ قبلها، لشبهه بالركن.

(2) بكسر الحاء المهملة وتشديد الجيم

(3) سقطت من أ.

(4) قوله: وهي طوافٌ وسعي؛ اقتصرَ على ذكرِ الركنين، ويشترطُ لهما الإحرام قبلهما، والحلق أو التقصير بعدهما.

(5) في ت و ج و ق و ف و م: فوت. و في س: وقت. والمثبت من أ و ب.

(6) قوله: ولا وقوفَ لها؛ أي ليسَ فيها وقوفٌ بعرفةَ ولا مزدلفة، ولا رواحَ إلى منى.

(7) سقطت من ج. أي ليس فيها وقوف بعرفةٍ، ولا مزدلفة، ولا رواح الى منى. كما في (( العمدة ) ) (1: 325) .

(8) قوله: وكرهت؛ أي تحريمًا، صرّح به في (( الفتح ) ).

(9) قوله: وأربعةٌ بعدها؛ يعني يومَ العاشر والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وذلك لأنها أيّام أفعالِ الحجّ، فلا تدخلُ فيها أفعالُ العمرة، ولذا أمرَ رسول الله عائشة بأن تعتمرَ بعد الفراغ من الحج على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت