فهرس الكتاب
]، والعراقيِّ ذاتُ عِرق [ (1) ] ، والشَّامِي جُحفة (2) [ (3) ] ، والنَّجديُّ [ (4) ] قَرْن (5) ، واليَمَنيُّ [ (6) ] (7) يَلَمْلَم (8) .
وحرمُ [ (9) ] تأخيرُ الإحرامِ عنها (10) لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم [ (11) ] .
(1) عرق: بكسر العين، اسمُ موضعٍ بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا.
(2) جُحفة: وهي قرية على بعد (220كم) من مكَّة المكرمة. ويحرمُ الحجاج من رابِغ، وتقع قبل الجُحْفة إلى جهة البحر، فالمحرم من رابغ محرمٌ قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوطُ؛ لعدم التَّيقنِ بمكانِ الجُحفة. ينظر: (( الدرر الحسان ) ) (ص20) ، و (( الموسوعة الكويتية ) ) (2: 146) .
(3) قوله: جحفة؛ بضم الجيم، اسم موضعٍ بينه وبين مكّة ثلاث مراحل أو أكثر.
(4) قوله: والنجديّ؛ أي من يأتي من بلادِ نجدٍ ميقاتُهُ قرن، وهو بالفتح: اسمُ موضعٍ بينه وبين مكَّة اثنان وأربعونَ ميلًا، وقيل غير ذلك.
(5) قَرْن: قَرْن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات، وتسمَّى اليوم السَّيل: وهو على بعد (94كم) من مكَّة المكرمة. ينظر: (( الدرر الحسان ) ) (ص20) ، و (( الموسوعة الكويتية ) ) (2: 146) .
(6) قوله: واليمني؛ بفتحتين؛ أي مَن يأتي من بلادِ اليمن ميقاتُه: يلملم، بفتح الياء المثناة التحتيّة، وفتح اللامين، بينهما ميمٌ ساكنة: اسمُ جبلٍ بينه وبين مكة مرحلتان.
(7) في م: اليمن.
(8) يَلَمْلَم: اسم جبل على بعد (94كم) من مكة المكرمة. ينظر: (( الدرر الحسان ) ) (ص21) .
(9) قوله: وحرم؛ أي كرهَ تحريمًا؛ لحديث: (( لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام ) )، أخرجه ابن أبي شيبة.
(10) أي عن مواقيت الإحرام.
(11) قوله: لا التقديم؛ أي تقديمُ الإحرامِ على المواقيت، وقد ثبتَ في ذلك أخبارٌ وآثارٌ من الصحابة بسطناها في (( التعليق الممجّد على موطأ محمد ) ).