الصفحة 1195 من 4657

وحلَّ لأهلِ داخلِها (1) [ (2) ] دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم (3) [ (4) ] ، فميقاتُهُ (5) الحلّ): أي مَن هو داخلٌ المواقيت (6) ، لكنَّه خارجَ مكَّة، فميقاتُهُ [ (7) ] الحلّ، أي خارجَ الحرم.

(ولِمَن [(8) ] [سكن] (9) بمكَّة للحجِّ الحرم [ (10) ] ، وللعمرةِ الحلّ)؛ لأنَّ الحجَّ في عرفات، وهي في الحلّ، فإحرامُهُ من الحرم، والعمرةُ في الحرم، فإحرامُهُ من الحلّ؛ ليتحقَّقَ نوعُ سفر.

[بابُ الإحرام] (11)

(1) أي داخل الميقات وخارج مكة المكرمة.

(2) قوله: لأهل داخلها؛ أي من هو بينه وبين مكة.

(3) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام كلّ مرّة حرج. ينظر: (( شرح الوقاية ) ) (ق66/أ) .

(4) قوله: محرم؛ ثبت ذلك عن ابنِ عمر (رضي الله عنهم) ، أخرجه مالك في (( الموطأ ) ).

(5) في ج و ق: ووقته.

(6) في م: الميقات.

(7) قوله: فميقاته؛ أي إن أراد الإحرامَ للحجّ أو العمرةِ من هو بين مكَّة والميقات.

(8) قوله: ولمن؛ سواءً كان مكيًَّا أو آفاقيًَّا سكن به.

(9) زيادة من أ و ب و س.

(10) قوله: الحرم؛ فيحرمُ من الحرم، ويخرج إلى منى وعرفات، به أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابَه في حجّة الوداع، وأمرَ عائشةَ (رض) أن تحرمَ بالعمرةِ من التنعيم، وهو خارج الحرم، ثبت كلّ ذلك في الصحيحين والسنن.

(11) زيادة من م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت