الصفحة 1196 من 4657

(ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ [(1) ] ، ولَبِسَ إزرارًا ورداءً (2) [ (3) ] طاهرين، وتطيَّبَ [ (4) ] وصلَّى شفعًا (5) [ (6) ] .

(1) قوله: أحب؛ أي مستحبّ لثبوتِ ذلك عن رسولِ الله قولًا وفعلًا، في (( جامع الترمذيّ ) )وغيره، وهو للنظافةِ لا للطهارة، حتى تؤمرَ بهُ الحائض والنفساء والصبيّ أيضا.ً

(2) هذا بيانُ الأقلِّ الأفضل، وإلاَّ فلو اكتفى على واحد، أو لَبِس أكثر جاز، والشرطُ هو الاجتنابُ عن المخيط. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (1: 326) .

(3) قوله: إزارًا ورداءً؛ هذا بيانُ الأقلِّ الأفضل، وإلاَّ فلو اكتفى على واحد، أو لَبِس أكثر جاز، والشرطُ هو الاجتنابُ عن المخيط.

(4) قوله: وتطيّب؛ أي استعملَ الطيبَ اقتداءً برسول الله حيث تطيَّب عند إحرامه، أخرجه مالكٌ وغيره.

(5) شفعًا: أي ركعتين عند إحرامه. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (1: 626) .

(6) قوله: شفعًا؛ بالفتح؛ أي صلَّى ركعتين تطوَّعًا. كذا ثبتَ عن رسولِ الله حين أحرم من ذي الحليفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت