فهرس الكتاب
]، (بأذانٍ وإقامتين [(1) ] ، وشُرِطَ [ (2) ] الإمامُ والإحرامُ فيهما، فلا يجوزُ العصرُ للمنفرد في أحدِهما [ (3) ] (4) ، ولا لِمَن صلَّى[ (5)
(1) قوله: بأذانٍ وإقامتين؛ هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في (( صحيح مسلم ) )وغيره، والسرّ فيه أنّ الأذانَ لإعلامِ دخولِ الوقت، فيكفي الواحد، بخلافِ الإقامة، فيؤذّن المؤذّن ويقيم، فيصلّي بهم الظهر ثمّ يقيم للعصر، فيصلّي العصر، ولا يفصلُ بينهما بتطوّع، ثمّ إن كان الإمامُ مسافرًا يصلّي بهم ركعتين ركعتين، ويقتدي به المسافرون والمقيمون، ويتمّ المقيمون ركعتين ركعتين، وإن كان مقيمًا يصلّي أربعًا أربعًا، ويأتمّ به القوم كلّهم.
(2) قوله: وشرط… الخ؛ لما كان الجمع على غير القياس، وما هو كذلك لا يتعدّى إلى ما هو غير مورده، ومورد هذا الجمعِ هو كونُ الصلاة مع الإمام والإحرام، اشترطوا لهما ذلك.
(3) قوله؛ للمنفرد في أحدهما؛ أي الظهر والعصر، فمَن صلَّى أحدهما منفردًا من غيرِ جماعةٍ لا يجمع، بل يُصلِّي كلٍّ منهما في وقته.
(4) في م: احداهما. أي الظهر والعصر فمَن صلَّى أحدهما منفردًا من غيرِ جماعةٍ لا يجمع، بل يُصلِّي كلٍّ منهما في وقته. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (1: 334) .
(5) قوله: ولا لمَن صلّى… الخ؛ أي لا يجوز الجمع لمَن صلَّى الظهرَ مع الإمام وهو غير محرم ثم أحرمَ بالحجّ في وادي عرفة.