فهرس الكتاب
هو عقدٌ [ (1) ] موضوعٌ لملكِ [ (2) ] المتعة [ (3) ] : أي حِلُّ [ (4) ] استمتاعِ [ (5) ] الرَّجلِ (6) [ (7) ] من المرأة (8)
(1) قوله: هو عقد؛ يشيرُ إلى أن المرادُ بالنكاح هاهنا هو العقدُ لا الوطء، فإنّ المصنِّفَ بصدد بيان أحكامه لا أحكامه.
(2) قوله: لملك؛ اللامُ هاهنا كاللام في قولهم: الحروف الهجائية موضوعةٌ للتركيب: أي هو غايتُها وغرضُها لا كاللام الداخلة على الموضوع له.
(3) قوله: المُتعه؛ هو بالضمُّ اسمٌ لِمَا ينتفعُ به وجاءَ بمعنى الاستمتاع أيضًا، والكلُّ محتمل هاهنا، قال في (( البدائع ) ): إن من أحكامه ملك المتعة، وهو اختصاصُ الزوج بمنافع بضعِها وسائر أعضائها استمتاعا، أو لملك الذات والنفس في حقِّ التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك.
(4) قوله: حِلّ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام.
(5) قوله: استمتاعٌ: أي طلبُ النفع والانتفاع بأي وجهٍ كان ما لم يمنعُهُ الشرع كالاستمتاع باللواطة، فقد ورد في الحديث: (( ملعون مَن أتى امرأةً في دُبُرها ) )، أخرجه أصحاب السنن.
(6) وجه ذكرِ الرجلِ إما لكونِه أشرفَ من المرأة، وإما لأنه صاحبَ الحقِّ دونهما، وإن كان حِلُّ الاستمتاع من الطرفين، فإن له إجبارها على الوطئ إذا امتنعَتْ بلا مانع شرعيّ، وليس لها إجبارُه بعدما وطئها مرة، وان وجب عليه ذلك أحيانًا ديانة. ينظر: (( رد المختار ) ) (2: 259) ، و (( عمدة الرعاية ) ) (2: 4) .
(7) قوله: الرجل؛ قد يوردُ على هذا التخصيص بأنه مضرّ، فإن النكاح كما يفيدُ حلّ استمتاع الرجل من المرأة كذلك يفيدُ حلّ استمتاع المرأة من الرجل أيضًا.
وجوابه: إن ذكرَ الرَّجلِ إمَّا لكونِه أشرفَ من المرأة، وإمَّا لأنه صاحبَ الحقِّ دونهما، وإن كان حِلُّ الاستمتاع من الطرفين، فإن له إجبارها على الوطء إذا امتنعَتْ بلا مانع شرعيّ، وليس لها إجبارُه بعدما وطئها مرَّة، وان وجب عليه ذلك أحيانًا ديانة.
(8) يعتري النكاح الأحكام الخمسة:
الفرض: إذا لو لم يتَزوج لزنى.
الوجوب: عند شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف الوقوع في الزنا.
السنية: حال الاعتدال.
الحرمة: إذا تيقَّن بعد القيام بأمور الزوجية.
الكراهية: إذا خاف الجور. ينظر: (( شرح الأحكام الشرعية ) ) (1: 10) .