فهرس الكتاب
] عبارةُ الوكيلِ إلى الأب، فصارَ كأنَّ الأبَ عاقد، والوكيلُ مع ذلك الفردِ شاهدان [ (1) ] ، ( [كأَبٍ يُنْكِحُ بالغتَهُ(2) عندٍ فردٍ إن حضرَتْ صحَّ[ (3) ] وإلاَّ فلا)، فصارَ كأنَّ البالغةَ عاقدةٌ [ (4) ] ، والأبُ وذلك الفردُ شاهدان] (5) ، وعبارة (( المختصر ) )هذا: والوكيلُ شاهد إن حضرَ موكِّلُهُ كالوليِّ إن حضرَتْ مُوليَّتُهُ [ (6) ] بالغة (7) .
[باب المحرمات]
(وحرمُ[(8)
(1) قوله: شاهدان؛ لكنّ شهادةَ المأمور إنّما تقبلُ عند الإثبات إذا لم يذكر أنّه عقدَه، وإلا لا تقبل؛ لكونه شهادةً على فعل نفسه.
(2) في أ و ب: بالغة. أي ابنته البالغة.
(3) قوله: صحَّ؛ كما يصحُّ نكاحُ العبد إذا أذن له المولى، فعقدَ بحضرةِ المولى ورجل، ولو زَوَّجَ المولى عبدَهُ البالغَ بحضرة العبد وواحد لم يجز، كذا في (( الفتح ) ).
(4) قوله: عاقدة؛ لانتقال عبارة الأب إليها، فتصيرُ مباشرةً حكمًا ولا كذلك إذا لم تكن حاضرةً في المجلس.
(5) سقطت من ص.
(6) قوله: موليته؛ أي المرأةُ التي يلي الوليُّ أمرَها، وهو اسمٌ مفعولٌ من وَلَى الأمر إذا تولاّه.
(7) انتهى من (( النقاية ) ) (ص74) .
(8) قوله: وحرم على المرء… الخ؛ قال في (( كشف الوقاية ) ): اعلم أن المحرماتُ أنواع:
الأول: المحرمات بالنسب.
والنوع الثاني: المحرمات بالمصاهرة، وهو أنواع أربعة.
والنوع الثالث: المحرمات بالرضاع.
والنوع الرابع: حرمة الجمع.
والنوع الخامس: الحرمةُ بحقِّ الغير كمنكوحة الغير ومعتدته.
والنوع السادس: المحرمة لعدم دين سماوي.
والنوع السابع المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها، وسيأتي تفصيل كل نوع في المتن.