فهرس الكتاب
] على المرء (1) أصلُه، وفرعُه، وأختُه، وبنتُها، وبنتُ أخيه، وعمَّتُه، وخالتُه، وبنتُ زوجتِهِ (2) [إن] (3) وُطِئت [ (4) ] ، وأمُّ زوجتِه، وإن لم توطأ [ (5) ] ، وزوجةُ أصلِهِ وفرعِه[ (6)
(1) في م: الرجل.
(2) في ق و ص: زوجة.
(3) زيادة من أ و ب و س.
(4) قوله: إن وطئت؛ الأصلُ في تحريم هذه المذكورات قوله تعالى: {حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لك تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورًا رحيمًا والمحنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم} ، وقال تعالى: قبيل هذه الآية: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، والمراد بالأمهات ما يشملُ الجدّات من قبل الأم أو من قبل الأب إجماعًا، وتشمل لفظُ: البنات؛ البنات الصلبية، وبنات الابن، وبنات البنت، وإن سلفت، وأُلِحقَ بالعمَّات والخالات: عمَّات الأب والأم وخالاتهما، وكذا عمَّات الجدّ والجدَّة وخالتهما، ودلَّ إطلاقهما وإطلاق الأخوات وغيرها على عموم الحرمة في جميع الأصناف لأب وأمّ، أو لأب، أو لأم، ودلَّ إطلاق أمَّهات النساء وتقييد حرمةِ الربائب بكون أمِّهنَّ موطؤةً على أن نكاحَ البنات يحرِّمُ الأمهات، ووطء الأمهات يُحرِّمُ البنات، ودخلت في إطلاق أمهات النساء جميع أصولهن، والمرادُ من المحصنات زوجات الغير، وفي حكمهنَّ معتدّة الغير، وهذا كلُّهُ للرِّجال ويؤخذُ في جانبِ النساء نظير ما يؤخذُ في جانب الرجل إلا فيما يعمُّ الفريقين، فيحرمُ على المرأة أصلها وفرعُها وابنُ أخيها وأبوها من الرِّضاعة وأخوها.
(5) قوله: وإن لم توطأ؛ وأمَّا أمُّ أمته فلا تحرمُ إلا بالوطء أو دواعيها، كذا في (( البحر ) ).
(6) قوله: وفرعه؛ أي الابنُ الصلبي وإن سفل دون المتبنى، فإن زوجتَه حلالٌ بنصِّ القرآن، وأمَّا بنت زوجة أبيه، أو ابنه فحلالٌ، وكذا بنتُ ابنها، وكذا بنتُ زوج الأم وأمُّهُ، وأمُّ زوجة الأب، وأم زوجة الابن، وزوجةُ الربيب، وزوجة الرَّاب، كذا في (( البحر ) )، وغيره.