الصفحة 1358 من 4657

]). لفظ (( المختصر ) ) [ (1) ] : وحرمُ [ (2) ] أصلُه، وفرعُه، وفرعُ أصلِه القريب، وصُلْبِيَةُ (3) أصلِهِ البعيد (4) .

فالأصلُ القريب: الأب، والأم، وفرعُهما: الإخوة، والأخوات، وبناتُ الإخوة، والأخوات، وإن سفلت [ (5) ] ، فيحرمُ جميعُ هؤلاء.

(1) قوله: لفظ المختصر؛ ذكره لكونه أخصرَ وأشملَ، قال البِرْجَنْدِيُّ في (( شرحه ) ): وحرمُ أصلُهُ: أي حرمُ على الرجل نكاح أصله من الأم والجدة قريبة كانت أو بعيدة، وفرعُهُ من البنت وبنت الولد، وإن سفلت، وفرعُ أصلِهِ القريب هو الأبُ والأمُّ، وفرعُهما الأخوة والأخوات من أي جهة كانت وأولاد هؤلاء، وصلبيته: أصله البعيد هو الأجداد والجدّات من أي جهةٍ كانت فتحرم البناتُ الصلبية لهؤلاء كالعمّات والخالات، وكذا عمّات الأب والأم وخالاتهما وعمّات الجدّ والجدّة وخالاتهما، وأمَّا بنات هؤلاء الأصول البعيدة إذا لم تكن صلبيّة لهم، ولا لأصل بعيد آخر فلا تحرم. انتهى.

(2) قوله وحرم؛ أي على المتزوج ذكرًا كان أو انثى فإن ما يحرمُ على الرجل يحرمُ على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله، وبه ظهر أن عبارةَ (( المختصر ) )أولى من عبارة المصنِّف ولم يتنبه على هذه النكتة البِرْجَنْدِيُّ وغيرُه من شرَّاح (( المختصر ) )ففسَّروا بما فسَّروا، وإنِّما خصَّ المصنِّف المرء بالذكر لكونه أصلًا ولكونه مذكورًا في القرآن في آية الحرمة.

(3) صُلبيَّة الرجل: كل مَن كان من صُلبِ أبيه. ينظر: (( المغرب ) ) (ص271) .

(4) انتهى من (( النقاية ) ) (ص74) ، وتمامه: وزوجته وبنتها موطؤة، وزوجة أصله وفرعه.

(5) قوله: وإن سفلت؛ أي وإن ذهبت إلى جهة النُّزول فتحرمُ أولًا بنات الأُخوة والأخوات وأولادهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت