الصفحة 1359 من 4657

والأصلُ البعيد: الأجداد، والجَدَّات، فتحرمُ (1) بناتُ [ (2) ] هؤلاءِ الصُّلْبِيَّة: أي العمَّاتُ [ (3) ] والخالاتُ لأبٍ وأمّ [ (4) ] ، أو لأب، أو لأمّ، وكذا [ (5) ] عمَّاتُ الأبِ والأمّ، وعمَّاتُ الجدِّ والجدَّة، لكن بناتُ هؤلاء إن لم تكن (6) صُلْبِيةً لا تحرم، كبنتِ العمّ، والعمَّة، وبنتِ الخال، والخالة.

(1) في ف و م: فيحرم.

(2) قوله: بنات؛ وكذا أبناء هؤلاء كالعمّ والخال على المرأة، وأمَّا ابنُ العمّ وابن الخال فحلال.

(3) قوله: أي العمّات؛ هي أخوات الأب سواءٌ كنَّ من الأبوين أو من الأمِّ أو من الأب. والخالات: أخوات الأمّ.

(4) قوله: لأب وأمّ؛ بأن يكون أبواهنَّ أبوي الأب أو الأم، وإن كانت أمُّهم واحدةً والابُ مختلفًا فهي لأم، وان كان الأب واحدًا مع اختلاف الأمّ فهي لأبـ وهذا التعميم غيرُ مختصٍّ بهذا المقام بل هو جارٍ في الأخوات والاُخوة وأولادهم.

(5) قوله: وكذا؛ التشبيه في الحرمة مع اعتبار التعميم، وأمَّا عمَّةُ العمَّة وخالةُ الخالة فإن كانت العمّة القربى لأمّه لا تحرم وإلا حرمت، وإن كانت الخالةُ القربى لأبيه لا تحرمُ وإلاَّ حرمت، كذا في (( النهر الفائق ) ).

(6) في م: يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت