الصفحة 1362 من 4657

] وممسوستِهِ [ (1) ] وماسَّتِهِ (2) ، ومنظورةٍ (3) إلى فرجِها [ (4) ] الدَّاخل (5) بشهوة [ (6) ] ، وأصلِهنّ [ (7) ] )، المسُّ بشهوةٍ عند البعضِ أن يشتهي بقلبِه، ويتلذَّذَ (8) به، ففي النِّساءِ لا يكونُ إلاَّ هذا[ (9)

(1) قوله: وممسوسة؛ أي التي مسَّها ولو لشعرها الذي على الرأس لا المسترسل، ولو كان سجائل لا يمنع الحرارة، فلو كان سجائل مانع لا تثبت به الحرمة، وكذا إذا جامعَها بخرقة تمنعُ عن وصول الحرارة. كذا في (( البحر ) ).

(2) العبارة في أ و ب و س: مزنية و ممسوسة وماسة.

(3) في ت و ق و ص و م: منظور.

(4) قوله: إلى فرجها الداخل؛ قيَّدَ به لأنّ النظرَ بشهوةٍ إلى غيرِهِ من أعضائها لا يُحَرِّم، كذا في (( الذخيرة ) )، وفي الاطلاق إشارةٌ إلى أنه لو كان النظر من زجاج ونحوه تثبت الحرمة أيضًا.

(5) ويكون هذا إلا إذا كانت متكئة، لا واقفة أو جالسة غير مستندة، وقال أبو يوسف: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة، وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق، وصححه في (( الخلاصة ) ). ينظر: (( التبيين ) ) (1: 108) ، و (( رد المحتار ) ) (2: 280) .

(6) قوله: بشهوة؛ حالٌ، وقيَّدَ لكلٍّ من المسِّ والنظر، ففيه إشارة إلى أن العبرةَ لوجود الشهوة عند المسّ والنظر لا بعدهما.

(7) قوله: وأصلهن؛ في الاكتفاء بالفرع والأصل أشعارٌ بأن الزنا لا يُحَرِّمُ غيرَ الأصول والفروع: كالأخت فلو زنى بامرأة لا تحرمُ عليه أختها ، ولو زنى بأخت زوجته لا تحرمُ عليه زوجته، وفي إطلاقهما إشعار بحرمة جميع الأصول والفروع وإن علت كما في المصاهرة.

(8) في م: تلذذ.

(9) قوله: لا يكون إلاَّ هذا؛ أي الاشتهاءُ والتلذُّذ، وهو الحدُّ المعتبرُ في حقِّ الشيخ والعنين، وأما في للشبان يعتبرُ إنتشار الذكر إن لم يكن موجودًا قبله، وإن كان فالمعتبرُ زيادتُه، وهذا كلُّه إنِّما يُحَرِّمُ إذا لم يُنْزل، فإن أنْزلَ بالمسّ، أو النظر فلا حرمةَ؛ لأنّه بالإنْزال تبيَّن أنّه غيرُ مفضٍ إلى الوطء، كذا في (( العناية ) )، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت