الصفحة 1534 من 4657

]، لا لو أبت)؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يكونُ من النِّساء [ (1) ] ، (ولا مهرَ [(2) ] هنا): أي في إبائها، (إلاَّ للموطوؤة(3) ): أمَّا في صورةِ إباءِ الزَّوج، فإن كانت موطوؤةً فكلُّ المهر، وإن لم تكن (4) ، فنصفُه؛ لأنَّ التَّفريقَ هنا طلاقٌ قبل الدُّخول.

(1) قوله: لا يكون من النساء؛ بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعًا: هو الفسخ، فيقوم القاضي مقامَهما فيما تملكُه، وهو الفسخ.

(2) قوله: ولا مهر؛ يعني إذا كان الإباءُ من الزوجة، وفرَّقَ القاضي بينهما بإبائها، فإن كانت غيرُ موطوءة فلا مهرَ لها؛ لأن كلَّ فُرْقة من قبلِها قبل أن يتأكّد المهرُ بالوطء تسقط المهر، وإن كانت موطوءة فلها المهرُ بكماله لتأكّد المهر بالدخول، وبعدما تأكّد لا يسقطُ بشيء، وهذا بخلافِ إباء الزوج، فإن التفريقَ الحاصل به طلاق فحكمه حكم الطلاق إن كان قبل الدخول فنصفُ المسمّى، وإلاّ فكلُّه كما مرَّ سابقًا.

(3) في ف: في الموطوئة. وفي م: الموطوأة.

(4) في م: يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت