الصفحة 1541 من 4657

] (1) ، ولا قسمَ في السَّفر [ (2) ] ، بل (3) يسافرُ (4) بمن شاء، والقرعةُ أَوْلَى [ (5) ] ، وإن تركَت قسمها لضرَّتِها صحَّ [ (6) ] وإن رجِعَتْ جاز [ (7) ] ).

(1) في أ و ب و س: ما للحرة.

(2) قوله: ولا قسم في السفر؛ أي لا يجب القسمُ في السفر بهنّ، بل يسافرُ بأيهنَّ شاء دفعًا للحرج، فإنّه قد لا يمكن السفرُ بها معًا، وأيضًا قد يَثِقُ بإحداهن حضرًا، وبالأخرى سفرًا، فله أن يختارَ بمن شاء منهنَّ، ولو سافرَ بهنَّ، هل يجبُ القسم بينهنَّ في السفر، الظاهرُ، نعم؛ عند الأمنة والقرار.

(3) زيادة من م.

(4) في ب و ج و س و ف: فيسافر.

(5) قوله: أَوْلَى؛ تطيبًا لقلوبهنَّ ودفعَ تنازعهنَّ لِمَا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا أراد سفرًا أقرعَ بين نسائه فأيَّتهنَّ خرجَ اسمها سافرَ بها ) )أخرجَه البُخاريُّ ومسلمٌ وغيرُها، وأشار المصنِّفُ بحكمِ الأولويةِ وبذكرِ التخييرِ إلى أنه لو لم يسافر بمَن خرجَت قرعتُها صحّ.

(6) قوله: صحّ؛ لِمَا أخرجه البُخاري ومسلمٌ وغيرُهما: (( إن سودة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا كبرت جعلت يومَها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ) ).

(7) قوله: جاز؛ أي إن رجعت المسقطة بعدما وهبَت قسمَها لضرّتها وطلبَت قسمَها لنفسِها جازَ؛ لأنها أسقطت حقًَّا لم يجب بعد، فلا يلزمُها الإسقاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت