فهرس الكتاب
الأمُّ رضاعًا للأخت، أو الأخ نسبًا (1) [ (2) ] .
والأمُّ نسبًا للأخت [ (3) ] ، أو الأخِ رضاعًا (4) .
والأمُّ رضاعًا [ (5) ] للأخت، أو الأخِ رضاعًا (6) .
(1) كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أمّ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 376) .
(2) قوله: للأخت أو الأخ نسبًا؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب عينيًّا كان أو علاتيًا أو اخيافيًا وارتضع هو من امرأة دونك.
(3) قوله: للأخت… الخ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبيّ أو صبيّة من امرأة فصارت بينك وبينه أخوّة رضاعًا، فتحرمُ عليك أمّهما النسبيّة.
(4) كأن يكون له أخت من الرضاع، ولها أم من النسب حيث يجوز له ان يتزوج أمّ إخته من النسب. (( درر الحكام ) ) (1: 356) .
(5) قوله: والأمّ رضاعًا؛ كأن ترضعَ مع صبيّ أو صبيّة من امرأة، وارتضعَ ذلك الرضيع من امرأة أخرى أيضًا.
(6) كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة، فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: (( درر الحكام ) ) (1: 356) ، (( مجمع الأنهر ) ) (1: 376) .