فهرس الكتاب
فإن قيل [ (1) ] : قولُهُ: إلاَّ أمَّ أختِهِ؛ إن أريدَ بالأمِّ الأمُّ رضاعًا، وبالأختِ الأختُ رضاعًا لا يشملُ ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريقِ الرِّضاع، وإن أريدَ بالأمَّ الأمُّ نسبًا، وبالأختِ الأختُ رضاعًا، أو بالعكس، لا يشملُ الصُّورتين الأُخريين [ (2) ] .
قلنا [ (3) ] : المرادُ ما إذا كانت إحداهما فقط (4) بطريقِ الرِّضاعِ أعمُّ من أن يكونَ إحداهما فقط، أو كلٌّ منهما.
(1) قوله: فإن قيل… الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أنّ الصورةَ المذكورة في المتنِ شاملةٌ لصورِ ثلاثة، وحاصله: إنّ أمّ الأخت مثلًا لا يمكنُ أن يراد به كلّ من المضاف والمضاف إليه نسبًا، فإن أريد كلّ منهما رضاعًا فلا يشمل الصورتين الأخريين؛ أي الأمّ نسبًا للأخت رضاعًا، والأمّ رضاعًا للأخت نسبًا، وإن أريد أحدهما رضاعًا والآخر نسباُ لا يشمل الصورتين الباقيتين.
(2) قوله: الأخريين؛ أحدهما صورة كونهما رضاعًا، وثانيتهما: كون الأمّ رضاعًا للأخت نسبًا على التقدير الأوّل، وعكسه في عسكه.
(3) قوله: قلنا… الخ؛ حاصله أنّ المرادَ كون أحدهما رضاعًا، سواء كان أحدهما دون الآخر، أو مع الآخر وحينئذٍ يشمل الصور الثلاث، وتوجيهه أن يجعلَ الرضاعةَ قيدًا للإضافة في أمّ أخته وأم أخيه، لا للمضاف ولا للمضاف إليه.
(4) زيادة من س و ص و م.