فهرس الكتاب
(وأختَ ابنِه) ؛ لأن (1) أختَ الابن من النَّسب، إمِّا البنت، وإمَّا الرَّبيبة [ (2) ] (3) ، و [أيَّتهما (4) كانت] (5) قد وطئت أُمُّها [ (6) ] ، ولا كذلك من الرِّضاع [ (7) ] .
(وجدَّةَ ابنِه [(8) ] ): جدَّةُ الابن نسبًا [إمِّا أُمُّهُ أو] (9) أمُّ موطؤته، ولا كذلك من الرِّضاع.
(1) زيادة أ و ب و س.
(2) قوله: وأمّا الربيبة؛ وذلك لأنّ ابنه نسبًا أخته، لا يخلو إمّا أن تكون من الأبوين أو من الأب فقط، فهي لا محالة بنته، وأمّا إن تكون من الأم فقط، بأن كانت زوجته قبل التزوّج متزوّجة بزوجٍ آخر، وولدت منه ذلك البنت، فهي حينئذٍ ربيبته، فإنّ الربيبةَ؛ أي بنت الزوجة، وكلّ منهما حرامٌ بآيةٍ المحرّمات.
(3) في ص و ف و م: ربيبته. والرَّبيبة: واحدة الرَّبائب، وهي بنت امرأة الرجل؛ لأنه يربيها في الغالب. ينظر: (( المغرب ) ) (ص181) .
(4) في ف: أيهما.
(5) زيادة من أ و م.
(6) قوله: وقد وطئت أمّها؛ أي الربيبة؛ ذكره أنّ حرمة الربيبة مقيّدةً بكون أمّها موطوءة، وبنتُ الزوجةِ الغير الموطوءة لا تحرم، ووجودُ هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ يشهدُ له وجود الابن.
(7) قوله: ولا كذلك من الرضاع؛ فإنّ الأخت الرضاعيّة للابنِ النسبيّ، والأختُ النسبيّة للابن الرضاعيّ، والأخت الرضاعيّة للابنِ الرضاعيّ ليست فيها الوجه المحرّم.
(8) قوله: وجدّة ابنه؛ سواءً كانت جدّة رضاعيّة للابن النسبيّ، أو جدّة نسبيّة للابنِ الرضاعيّ، أو جدّة رضاعيّة للابنِ الرضاعيّ، والمرادُ بها الجدّة لمَن قبلَ الأب أو الأم، فكلّ منهنّ حلال؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه.
(9) زيادة من أ و ب و س.