فهرس الكتاب
] صبيٍّ بلبنِها.
وحرمُ [ (1) ] بلبنِ البكر (2) [ (3) ] ، والميتة (4) .
(1) قوله: وحرّم؛ ووجهه أنّ نصوصَ حرمةِ الرضاع مطلقةٌ شاملةٌ لشربِ لبن المرأة مطلقًا بكرًا كانت أو ثيّبًا، حيًّا كانت أو ميتًا.
(2) أي بنت تسع سنين فأكثر، والمراد التي لم تجامع قط بنكح أو سفاح، وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة. ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 408) .
(3) قوله: البكر؛ بالكسر المرادُ به هاهنا المرأةُ التي تجامع قطّ لا بنكاحٍ ولا بسفاح، وإن زالت بكارتها بوثبةٍ أو مرض، وقيّدوها بكونها بنتَ تسع سنين فأكثر، فإن كانت أقلّ من تسع سنين فلبنها لا يحرم؛ لأنّه نصّوا على أنَّ اللبنَ لا يتصّور إلا ممّا تتصوّر منه الولادة، فيحكم بأنّه ليس لبنًا كلبن الرجل.
(4) في أ و ب و س و ص: الميت.