فهرس الكتاب
(لا لمعتدَّةِ الموت، والمُفَرَّقةِ بالمعصية: كالرِّدة، وتقبيلِ ابنِ الزَّوج، وردَّةِ معتدَّةِ الثَّلاث تسقط، لا تمكينُها ابنُه) ؛ لأنَّه لا أثرَ للرِّدَّة والتَّمكين في الفرَّقة؛ لأنَّها قد ثبتت (1) قبلَهما، فلا يُسقطانِ (2) النَّفقة إلاَّ أنَّ المرتدَّةَ تحبسُ لتتوب، ولا نفقةَ للمحبوسةِ بخلافِ الممكنةِ ابنَ الزَّوج.
[فصل في نفقة الأقارب]
(ونفقةُ الطِّفلِ فقيرًا على أبيه) : إنِّما قال: فقيرًا حتَّى لو كان غنيًَّا فهي في مالِه، (ولا يشركُهُ أحدٌ كنفقةِ أبويه، وعرسِه) : أي لا يشركُهُ أحدٌ في نفقةِ طفلِه، كما لا يشركُهُ أحدٌّ [في] (3) نفقةِ أبويه، وعرسِه.
(وليس على أُمِّهِ إرضاعُهُ إلاَّ إذا تعيَّنت) (4) : بأن لا توجد (5) مَن ترضعُهُ أو لا يشربُ لبنَ غيرِها، (ويستأجرُ الأبُ مَن ترضعَهُ عندها) : أي إذا لم تتعيَّنْ الأمّ.
(ولو استأجرها منكوحةً(6) ، أو معتدَّة (7) من رجعيّ؛ لترضعَهُ لم يجز، وفي المبتوتِةِ روايتان) (8) .
(1) في ب: ثبت، وفي م: تثبت.
(2) في ف: تسقطان.
(3) سقطت من أ و ص و ف.
(4) قضاءً؛ لأنه من الفقة وهي على الأب، وقيدنا بالقضاء؛ لأن عليها إرضاعه ديانة: كخدمة البيت من الكنس والطبخ والخبز. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 204) .
(5) في ف و م: يوجد.
(6) أي لو استأجر الأبُ الأمَّ حال كونها منكوحة له...
(7) في س: منكوحته أو معتدته.
(8) وهما: الأولى: الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية، وصححها صاحب (( الجوهرة ) ) (2: 89) .
والثانية: عدمه، ويه رواية الحسن عن الإمام، ويؤمئ إليها كلام (( الهداية ) ) (2: 46) ، ويدل عليها ظاهر كلام القدوري (ص82) ، وفي (( النهر ) ): وهي الأولى، وفي (( التاتارخانية ) ): وعليه الفتوى. ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 676) .