الصفحة 1906 من 4657

(ولمطلقةِ(1) الرَّجعيِّ والبائنِ والمُفَرَّقةِ بلا معصيةٍ: كخيارِ العتق، والبلوغ، والتَّفريق؛ لعدم الكفاءة النَّفقةُ والسُّكنى): أي ما دامت في العدَّة، وفي المعتدَّةِ البائنِ خلافُ الشَّافِعِيِّ (2) - رضي الله عنه -، له حديثُ فاطمة بنت قيس (3) ، ولنا: ردُّ عمرَ (4) - رضي الله عنه -.

(1) في أ: والمطلقة.

(2) ينظر: (( المنهاج ) ) (3: 440) ، و (( تحفة المحتاج ) ) (8: 334) ، و (( نهاية المحتاج ) ) (7: 211) ، وغيرها.

(3) وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنهم - أنه طلَّقها زوجها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أنفق عليها نفقة دون، فلمَّا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) في (( صحيح مسلم ) ) (2: 1114) ، واللفظ له، و (( السنن الكبرى للنسائي ) ) (5: 394) ، وغيرهما.

(4) وهو عن أبي إسحاق، قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كَفًَّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك تحدِّثُ بمثل هذا، قال عمر: لا نتركُ كتاب الله عزَّ وجلَ وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ} [الطلاق: 2] في (( صحيح مسلم ) ) (2: 1118) ، و (( مسند أبي عوانة ) ) (3: 183) ، و (( سنن البيهقي الكبرى ) ) (7: 475) ، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت