فهرس الكتاب
ويُكْفِلُها (1) ): أي يأخذُ منهما كفيلًا، (ويحلِّفُها على أنَّه لم يعطِها النَّفقة) ، الضَّميرُ في أنَّه ضميرُ الغائب، (لا بإقامة بيِّنةٍ(2) على النِّكاح) (3) : أي لا يفرضُ القاضي النَّفقةَ بإقامةِ البيِّنةِ على النِّكاح، (ولا إن لم يُخَلِّفْ مالًا فأقامَتْ بيِّنةً [عليه] (4) ): أي على النِّكاح، (ليفرضَ [القاضي] (5) عليه، ويأمرُها بالاستدانةِ [عليه] (6) ، ولا يقضي به): أي بالنِّكاح؛ لأنَّه قضاءٌ على الغائب، (وقال زُفر - رضي الله عنه - يقضي بالنَّفقةِ لا بالنِّكاح) ، وعملُ القضاةِ اليومَ على هذا للحاجة (7) .
(1) ذكرت في ت و ق بعد: لم يعطها النفقة.
(2) في أ و ب و م: البينة.
(3) ولو لم يقرّ الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فارادت المراة اثبات المال أو الزوجية أو مجموعها بالبينة ليقضى لها في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لها بذلك لأنه قضاء على الغائب. ينظر: (( رمز الحقائق ) ) (1: 233) .
(4) سقطت من ت و ق.
(5) سقطت من ت و ق.
(6) سقطت من أ.
(7) وبه يفتى؛ فيه نظرًا لها ولا ضرر على الغائب فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقّها وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدقها وغن برهنت فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة، كما في (( رمز الحقائق ) ) (1: 233) ، و (( الشرنبلالية ) ) (1: 417) ، و (( الدر المنتقى ) ) (1: 495) ، و (( الدر المختار ) ) (1: 667) ، وغيرها.