الصفحة 1904 من 4657

(ويُفْرَضُ نفقةُ عرسِ الغائب، وطفلِه، وأبويه في مالٍ(1) له من جنسِ حقِّهم فقط)؛ كالدَّراهم، والدَّنانير، أو الطَّعام، أو الكسوة التي تلبسُها هي، بخلافِ ما إذا لم يكنْ من جنسِ حقِّهم، كالعروضِ التي يحتاجُ (2) إلى بيعِها؛ لتصرفَ [إلى] (3) نفقتِها، (عند(4) مودع، أو مديون، أو مضاربٍ (5) إن أقرَّ به (6) ، [و] (7) بالنِّكاح، أو علم القاضي ذلك (8) [وجحد هؤلاء] (9) .

(1) في م: ما. لا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء المذكورين؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز، فنفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء، فلهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء بدون رضاه، فيكون القضاء في حقِّهم إعانة وفتوى من القاضي بخلاف غيرهم من الأقارب؛ لأن نفقتهم غير واجبة قبل القضاء؛ ولهذا ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئًا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقِّهم ابتداءً إيجاب فلا يجوز ذلك على الغائب. ينظر: (( درر الحكام ) ) (1: 417) .

(2) في م: تحتاج.

(3) سقطت من س.

(4) في ب و س و م: وعند.

(5) العبارة في ت و ج و ص و ف و ق: مضارب أو مديون.

(6) أي كل من المودع أو المضارب أو المديون بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين، وبالزوجية في نفقة العرس، وبالنسب بالبواقي. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 494) .

(7) سقطت من م.

(8) أي الوديعة والمضاربة والدين والنكاح والنسب؛ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايته، فإن علم ببعض من الثلاثة شرط اقرارهم بما لم يعلم وهو الصحيح. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (1: 494) .

(9) زيادة من ت و ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت