الصفحة 1903 من 4657

وله منعُ والديها وولدِها من غيرِهِ من الدُّخُولِ عليها)؛ بناءً على أن البيتَ ملكَه، فله المنعُ من الدُّخول فيه، (لا من النَّظر إليها، وكلامُها متى شاءوا(1) ، وقيل: لا تمنعُ من الخروجِ إلى الوالدين (2) ، ولا من دخولِهما عليها كلَّ جُمُعة، وفي مَحْرَمٍ غيرِهما كلَّ سنة، هو الصَّحيح (3) )، وعليه الفَتْوى (4) .

(1) في م: شاء.

(2) وعن أبي يوسف تقييد خروجها بأن لا يقدر على إتيانها، وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما، والحقُّ الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصًا الشابة والزوج من ذوي الهيئات، وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. (( الفتح ) ) (4: 398) .

(3) احترازٌ عما ذهب إليه ابن مقاتل من أنه لا يمنعُ المحرم من الزيارة في كل شهر. ينظر: (( درر الحكام ) ) (1: 416) .

(4) ينظر: (( شرح ملا مسكين ) ) (ص133) ، و (( الدر المتنقى ) ) (1: 493) ، وفي (( الاختيار ) ) (3: 239) : وهو المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت