الصفحة 1902 من 4657

] ولدِهِ من غيرِها برضاها [ (1) ] ، وبيتٌ مفردٌ [ (2) ] من دارٍ له غلقٌ كفاها (3) .

(1) قوله الا برضاها استثناء من قوله ليس فيه احد آلخ يعني ان رضيت بقيام اهله فيه فهو جائز لأنها رضيت بنقص حقها

(2) قوله وبيت مفرد آلخ حاصله انه يكفي لها بيت واحد من دار مشتمل على بيوت كثيرة بشرط ان يكون مفردًا عن البيوت الاخر اي منحاز او منفصلا عنها بحيث لا تضرر بمرور سكان البيوت الاخر عليها وتقتدر على حفظ متاعها وقضاء حوائجها قال في البزازية ابت ان تسكن مع احماء الزوج وفي الدار بيوت ان فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه احد منهم لا تتمكن من مطالبة ببيت آخر انتهى وفي البدائع لو اراد ان يسكنها مع ضرتها او مع احمائها كامه واخته وبنته فابت فعليه ان يسكنها في منزل منفرد لأن اباءها دليل الاذى والضرر ولأنه يحتاج الى جماعها ومعاشرتها في اي وقت يتفق ولا يمكن ذلك مع ثالث لو كان في الدار بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا ليس لها ان تطالبه بآخر انتهى واعلم ان ههنا ثلثة الفاظ مستعملة في عباراتهم بيت ومنزل ودار اعلاها آخرها وادناها اولها واوسطها اوسطها فقد نقل والدي العلام ادخله الله دار السلام في شرح الهداية المسمى السقاية لعطشان الهداية عن المجتبى ان الدار اسم لما يشتمل على الصحن والبيوت والصفة والاصطبل والمنزل ما يشتمل على بيوت ومطبخ ومستراح دون الصحن والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز انتهى

(3) وزاد في (( الاختيار ) ) (3: 239) ، و (( رمز الحقائق ) ) (1: 232) ، و (( الدر المختار ) ) (2: 663) : أن يكون له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ، وفي (( البحر ) ) (4: 211) ينبغي الافتاء به. وفي (( رد المحتار ) ) (2: 663) تفصيل في المسألة يحسن الاطلاع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت