فهرس الكتاب
]، وفي دينٍ غيرِها يباعُ مرَّة)، صورتُه: عبدٌ تزوَّجَ امرأةً بإذن المولى، ففرضَ القاضي النَّفقةَ عليه، فاجتمعَ عليه ألفُ درهم، فبيعَ بخمسِمئة، وهي قيمتُه، والمشتري عالمٌ أن عليه دينُ النَّفقة يباعُ مرَّةً أُخرى بخلافِ ما إذا كان هذا الألفُ عليه بسببٍ آخر، فبيعِ بخمسِمئةٍ لا يباعُ مرَّة أُخرى.
(ويجبُ [(1) ] سكناها في بيتٍ (2) [ (3) ] ليس فيه [ (4) ] أحدٌ من أهلِه (5) [ (6) ] ، ولو[ (7)
(1) قوله ويجب الاصل في وجوب المسكن قوله تعالى في سورة الطلاق واسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اي طاقتكم فيكون وجوب السكنى كوجوب النفقة حالهما يسار او اعسارا
(2) ترد ألفاظ البيبت والمنْزل والدار كثيرًا في عبارات الفقهاء، فالمراد بالبيت: اسم لمسقف واحد له دهليز ـ وهو ما بين الباب والدار ـ، والمَنْزل: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ، والدار: اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف. ينظر: (( المبسوط ) ) (14: 137) ، و (( اللسان ) ) (2: 1443) .
(3) قوله في بيت سواء كان ذلك ملكا له او اجارة او عارية
(4) قوله ليس فيه الجملة صفة لبيت والاصل فيه قوله تعالى بعد آية السكنى ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن فانه نهى عن اضرار الزوجة البيت اذا كان فيها احد من اهله تتضرر به من حيث انها لا تقدر على الانبساط التام والمعاشرة والاستمتاع مع الزوج كلما ارادت ولا تامن على متاعها وغيره
(5) إذ أنها لا تقدر على الانبساط التام والمعاشرة والاستمتاع مع الزوج كلما أرادت ولا تأمَنُ على متاعِها وغيره. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 176) .
(6) قوله احد من اهله اي من اهل الزوج يعني اعزته ومتعليقه حتى ام الولد لما ان معيتها مورثة الى الوحشة والمضرة واما الامة اي امة الزوج فله اسكانها معها لأنه يحتاج الى استخدامها كل حين كذا في المحيط والفتح
(7) قوله ولو الواو وصلية اي ولو كان ولد الزوج من زوجة اخرى ويستثنى منه طفله الذي لا يفهم الجماع وما يتعلق به فلا ضير في معيته