فهرس الكتاب
] عمَّا تستحقُّ (1) عليه بالاحتباس.
(ونفقةُ عرسِ القنِّ [(2) ] عليه [ (3) ] يباعُ [ (4) ] فيها مرَّة بعد أُخرى[ (5)
(1) في م: يستحق.
(2) قوله عرس القن العرس بالكسر الزوجة كما مر والقن بكسر القاف وتشديد النون عند الفقهاء عبارة عمن لا حرية فيه بوجه من الوجوه واشار به الى انه لا يباع غير القن من المدبر والمكاتب لعدم صحة بيعهما بل يلزم عليها السعاية لأداء النفقة كذا في البحر
(3) قوله عليه اي واجبة ولازمة على القن على مولاه وهذا اذا كانت الزوجة حرة فانه تجب عليها نفقتها واما اذا كانت زوجة القن امة فان كانت امى لمولاه فلا تجب نفقتها على الزوج لأنهما جميعا ملك المولى ونفقة المملوك على المالك واما ان كانت امة لغيره فلا تجب عليه نفقتها الا اذا بؤاها مولاها اي دفعها الى الزوج ولم يستخدمها والا فلا كذا في البحر وغيره
(4) قوله يباع اي يبيعه سيده ويؤدي من ثمنه النفقة لأنها دين تعلق برقبته فيؤمر ببيعه فان امتنع عنه باعه القاضي وهذا مشروط بشروط احدهما ان يكون نكاح العبد باذن السيد فانه اذا تزوج القن او المدبر ونحوهما بلا اذن مولاه فلا نفقة عليه ولا مهر لعدم صحة النكاح فاذا اعتق احدهم جاز نكاحه حين عتق فيجب عليه المهر والنفقة في المستقبل ويطالب هو بهما وبالجملة لا بيع في هذه الصورة وثانيهما ان تكون النفقة مفروضة فرضها القاضي لأنها بدون الفرض تسقط بالمضي كنفقة زوجة الحر وقد اشار الشارح الى هذين الشرطين في تصوير المسألة وثالثهما ان لا يختار المولى فداءه فان اختار المولى ذلك فلا يباع لأن حقها انما هو في النفقة لا في الرقبة كذا في النهر والفتح
(5) قوله مرة بعد اخرى يعني اذا اجتمعت عليه نفقة مفروضة يباع فيها ثم اذا اجتمعت عليه نفقة يباع مرة اخرى وهكذا وهذا اذا علم المشتري ان عليه دين النفقة او لم يعلم ثم علم فرضى به واما اذا لم يعلم بحاله او علم بعد الشراء ولم يرض فله رده لأنه عيب اطلع عليه وانما يباع مرة اخرى لأن النفقة تجب شيئا فشيئا فالواجب مرة اخرى دين حادث وجب عليه فيباع فيه وهكذا كذا في الفتح واما ما ذكره الشارح ههنا من تصوير البيع مرة بعد اخرى وتبعه صاحب الدرر شرح الغرر فلا يخلو عن تقصير وسهو لأنه يؤذن بان بيعه ثانيا انما هو فيما بقي عليه من الاول وليس كذلك بل يباع ثانيا فيما وجب عليه ثانيا بعد اداء الاول