فهرس الكتاب
(ولإرضاعِه بعد العدَّة، أو(1) لابنِهِ من غيرِها صحَّ): أي الاستئجارُ لإرضاعِ ولدِهِ الذي منها بعدما طلَّقَها، وانقضَتْ عدَّتُها، والاستئجارُ لارضاعِ ابنِهِ الذي من غيرِها صحّ، سواءٌ كانت المستأجرةُ في نكاحِه، أو في العدَّة، أو بعد العدَّة (2) .
(وهي) : [أي] (3) الأمّ (4) ، (أحقُّ من الأجنبيَّة [إلاَّ إذا] (5) طلبَت زيادةَ أجرة (6) .
ونفقةُ البنتِ بالغةً والابنُ زَمِنًا (7) على الأبِ خاصة، به يُفتى) (8) ، إنِّما قال هذا؛ لأنَّ على روايةِ الخَصَّافِ والحَسَنِ - رضي الله عنهم - تجبُ أثلاثًا، ثُلُثاها على الأب وثُلُثها على الأم، وهذا إذا لم يكنْ لهما مال حتَّى لو كان لهما مال، فالنَّفقةُ في مالهما.
(1) في م: و.
(2) لأنه لا يجب عليهنّ الارضاع ديانة. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 498) .
(3) سقطت من م.
(4) في ص: أم الولد.
(5) في م: إن.
(6) لما فيه من ضرر الأب؛ فظاهره أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والأجنبية متبرعة بالارضاع فالأم أولى؛ لأنهم جعلوا الأم أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة أجنبية. ينظر: (( الاختيار ) ) (3: 242) ، و (( الإبانة عن أخذ الأجرة عن الحضانة ) ) (1: 247) .
(7) زمن الشخص زمنًا وزمانة فهو زمن: وهو مرض يدوم زمانا طويلًا. ينظر: (( المصباح ) ) (ص256) .
(8) ينظر: (( الملتقى ) ) (ص74) .